الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

152

كفاية الأصول ( فارسى )

فمجرد الاحتمال لا يضره ، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا ، و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا ، كما لا يخفى . ثانيها : إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات ، و الملازمة كبطلان التالى ظاهرة ، و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالى ، و أن الالتزام ثابت ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال فى إثباته أو منعه ، فلا تغفل .